العلامة المجلسي

34

بحار الأنوار

والقاضي من المتقدمين يستند إليها لكن المشهور الآن بل المذهب خلافه . وقال سبطه السيد قدس سره في المدارك : قد نقل جمع من الأصحاب الاجماع على أن العدالة شرط في الامام وان اكتفى بعضهم في تحقيقها بحسن الظاهر أو عدم معلومية الفسق ، ثم ذكر بعض الروايات التي استدل بها القوم ، ثم قال : وهذه الأخبار لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة ، والمستفاد من إطلاق كثير من الروايات وخصوص بعضها الاكتفاء في ذلك بحسن الظاهر ، والمعرفة بفقه الصلاة ، بل المنقول من فعل السلف الاكتفاء بما دون ذلك إلا أن المصير إلى ما ذكره الأصحاب أحوط انتهى . والذي يظهر لي من الأخبار أن المعتبر في الشهادة عدم معلومية الفسق ، وحسن الظاهر ، وفي الصلاة مع ذلك المواظبة على الجمعة والجماعة ، وعدم الاخلال بذلك بغير عذر ، ولو ظهر فسق نادرا ، وعلم من ظواهر أحواله التأثر والتألم والندامة ، فهذا يكفي في عدم الحكم بفسقه ، ولو علم منه عدم المبالاة أو التجاهر والتظاهر فهذا قادح لعدالته . ولنذكر زائدا على ما تقدم بعض ما يدل على ذلك : فمنها ما رواه الصدوق ( 1 ) عن أبيه ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان ابن سليمان ، عن نوح بن شعيب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن علقمة بن محمد قال : قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام وقد قلت له : يا ابن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ، فقال : يا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته . قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب ، لما قبلت إلا شهادات الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لأنهم هم المعصومون دون ساير الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة ، وإن كان في نفسه مذنبا

--> ( 1 ) أمالي الصدوق : 63 .